للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دُخُول الْخَلاَءِ:

١٠ - يُسَنُّ لِدَاخِل الْخَلاَءِ تَقْدِيمُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَيَقُول عِنْدَ الدُّخُول: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. لأَِنَّ التَّسْمِيَةَ يَبْدَأُ بِهَا لِلتَّبَرُّكِ، ثُمَّ يَسْتَعِيذُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " قَضَاءُ الْحَاجَةِ ".

دُخُول مَكَانٍ فِيهِ مُنْكَرٌ:

١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الدُّخُول بِقَصْدِ الْمُكْثِ وَالْجُلُوسِ إِلَى مَحَلٍّ فِيهِ مُنْكَرٌ.

وَيَجِبُ الدُّخُول إِذَا كَانَ الْمُنْكَرُ يَزُول بِدُخُولِهِ لِنَحْوِ عِلْمٍ أَوْ جَاهٍ، لإِِزَالَةِ الْمُنْكَرِ (٢) .

دُخُول الْمُسْلِمِ الْكَنِيسَةَ وَالْبِيعَةَ:

١٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ دُخُول الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ، لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ، لاَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُول. وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي رَأْيٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُهَا


(١) ابن عابدين ١ / ٢٣٠، وجواهر الإكليل ١ / ١٨، والقليوبي ١ / ٣٨، ٤١، ٤٢، ونيل المآرب ١ / ٥١
(٢) الاختيار ٤ / ١٦٦، جواهر الإكليل ١ / ٣٢٦، وقليوبي ٤ / ٢٣٥، الآداب الشرعية ٣ / ٤٤٠ - ٤٤١