للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي (عِيَادَةٌ ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

د - غُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعُهُ وَدَفْنُهُ:

١٣ - غُسْل الْمَيِّتِ غَيْرِ الشَّهِيدِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ فَمَاتَ -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ٢) .

وَأَمَّا تَكْفِينُ الْمَيِّتِ غَيْرِ الشَّهِيدِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٣) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (٤) .

وَالتَّفْصِيل فِي (تَكْفِينٌ ف ٢، ٣) .


(١) مجمع الأنهر ١ / ١٨٢، والقوانين الفقهية ١٠٨، والشرح الصغير ١ / ٥٤٣، ٢ / ٢٧٣، وأسهل المدارك ١ / ٣٥١، والمهذب ١ / ١٣٤، والمنثور ٣ / ٣٧، والأذكار للنووي ١٤١، ورحمة الأمة ٦٤، والإفصاح ١ / ١٨٢، الإنصاف ٢ / ٤٧٠، والفتاوى لابن تيمية ٢٨ / ٨٠.
(٢) حديث: " اغسلوه بماء وسدر ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٣٧) ، ومسلم (٢ / ٨٦٦) من حديث ابن عباس.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) حديث: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. . . ". # أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٣٧) ، ومسلم (٢ / ٨٦٦) من حديث ابن عباس، واللفظ للبخاري.