للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُوَاقِعُوهَا (١) } .

وَالتَّفْصِيل فِي كُتُبِ الْعَقِيدَةِ.

الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَقِينِ:

قَعَّدَ الْفُقَهَاءُ لِلْيَقِينِ وَأَحْوَال تَقْدِيمِهِ عَلَى الشَّكِّ وَالظَّنِّ وَالَوَهْمِ قَوَاعِدَ فِقْهِيَّةً كُلِّيَّةً كَثِيرَةً، ضَبَطَتْ وَبَيَّنَتِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَمَا يَكُونُ هُنَاكَ يَقِينٌ أَوْ ظَنٌّ أَوْ وَهْمٌ.

مِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ:

الْقَاعِدَةُ الأَْوْلَى: الْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ:

٦ - مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ، وَمَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَرْتَفِعُ إِلاَّ بِيَقِينٍ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. (٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ (٣) .


(١) سورة الكهف / ٥٣.
(٢) حديث: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا. . . " أخرجه مسلم (١ / ٢٧٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث أبي سعيد الخدري: " إذا شك أحدكم في صلاته. . . " أخرجه مسلم (١ / ٤٠٠) .