للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّهْرِ يَقَعُ عَلَى ثَلاَثِينَ يَوْمًا بِالإِْجْمَاعِ، لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ، فَتُعْتَبَرُ الأَْيَّامُ (١) .

وَأَمَّا فِي إِجَارَةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلاً فَإِنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا، فَقَدْ قِيل: تَكْمُل شَهْرَيْنِ بِالْهِلاَل، وَشَهْرًا بِالْعَدَدِ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقِيل تَكُونُ الثَّلاَثَةُ كُلُّهَا عَدَدِيَّةً (٢) ، وَهُوَ رَأْيٌ لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمِثْل ذَلِكَ فِي إِجَارَةِ السَّنَةِ مَثَلاً.

بَدْءُ احْتِسَابِ مُدَّةِ الأَْجَل:

٧٦ - يَبْدَأُ احْتِسَابُ مُدَّةِ الأَْجَل مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ فَإِنْ لَمْ يُحَدِّدَا كَانَ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ (٣) .

التَّأْجِيل بِأَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ:

٧٧ - إِذَا وَقَعَ التَّأْجِيل إِلَى الأَْعْيَادِ جَازَ إِذَا كَانَ الْعِيدُ مُحَدَّدًا مَعْلُومًا، كَعِيدِ الْفِطْرِ، وَعِيدِ الأَْضْحَى، فَهَذَا يَصِحُّ التَّأْجِيل إِلَيْهِ (٤) .

التَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ:

٧٨ - إِذَا وَقَعَ الأَْجَل بِمَا يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ صُرِفَ إِلَى


(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٨١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٠٣، والمهذب للشيرازي ١ / ٣٠٠، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤ / ٣٢٨
(٢) نفس المراجع السابقة، وقد أشار إلى هذا الخلاف المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤ / ٣٢٨، وبدائع الصنائع ٤ / ١٨١.
(٣) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤ / ٣٢٨، وبدائع الصنائع ٤ / ١٨١، والمهذب ١ / ٢٩٩، والدسوقي ٣ / ٢٠٦
(٤) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٤ / ٣٢٨، والدسوقي ٣ / ٢٠٥، والمهذب ١ / ٢٩٩