للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهَل يَتَقَيَّدُ سُقُوطُ التَّوْبَةِ، وَبِكَوْنِهِ قَبْل الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ أَمْ لاَ؟ وَبِكَوْنِهِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لاَ؟ .

يُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حُدُود ف ١٢) وَتَوْبَة (١٨ وَ ١٩) .

سُقُوطُ الْجِزْيَةِ:

٢١ - تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ بِالإِْسْلاَمِ أَوْ بِتَدَاخُل الْجِزَى أَوْ بِطُرُوءِ الإِْعْسَارِ أَوِ التَّرَهُّبِ وَالاِنْعِزَال عَنِ النَّاسِ، أَوْ بِالْجُنُونِ، أَوْ بِالْعَمَى، وَالزَّمَانَةِ، وَالشَّيْخُوخَةِ، أَوْ عَجْزِ الدَّوْلَةِ عَنْ حِمَايَتِهِمْ أَوْ بِاشْتِرَاكِ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَال مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْمَوْتِ.

وَفِي بَعْضِ تِلْكَ الأُْمُورِ خِلاَفٌ يُرْجَعُ تَفْصِيلُهُ إِلَى مُصْطَلَحِ (جِزْيَة ف ٦٩ - ٧٩) .