للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِنَّهَا سُنَّةٌ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ.

كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْمُوَالاَةُ فِي تَيَمُّمِ دَائِمِ الْحَدَثِ وَوُضُوئِهِ تَخْفِيفًا لِلْمَانِعِ لأَِنَّ الْحَدَثَ يَتَكَرَّرُ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ بِالْمُوَالاَةِ (٢) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُوَالاَةَ فِي التَّيَمُّمِ فَرْضٌ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى أَمَّا فِي الْكُبْرَى فَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَرْتِيبٌ وَلاَ مُوَالاَةٌ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف ٣٠) .

د - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُوَالاَةِ بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ سُنَّةٌ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.


(١) حاشية الطحطاوي ١ / ٢٤، وحاشية ابن عابدين ١ / ١٥٤، وشرح روض الطالب ١ / ٨٧ ط المكتبة الإسلامية، والإنصاف ١ / ٢٨٧.
(٢) الشرح الصغير ١ / ١٩٨ ط دار المعارف بمصر، وروض الطالب ١ / ٨٧.
(٣) نيل المآرب ١ / ٩١، وكشاف القناع ١ / ١٧٥.