للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا يَقْبَل السُّقُوطَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:

سُقُوطُ الصَّلاَةِ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:

٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَسْقُطُ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَطَهَّرُ بِهِ وَلاَ تُرَابًا يَتَيَمَّمُ بِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ بِلاَ طَهُورٍ. وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ، وَتَجِبُ الإِْعَادَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ إِعَادَتَهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الصَّلاَةِ عَنْهُ أَدَاءً وَقَضَاءً.

وَلِلتَّفْصِيل ر: مُصْطَلَحَ (تَيَمُّم ف ٤١، وَصَلاَة) .

سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ:

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُوجِبُهُ سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ عَنْ بُرْءٍ، وَفِيمَا يُوجِبُهُ سُقُوطُهَا لاَ عَنْ بُرْءٍ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (جَبِيرَة ف ٧) .

سُقُوطُ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ:

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَسْقُطُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَثْنَاءَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. وَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. وَلِلتَّفْصِيل ر: مُصْطَلَحَ (صَلاَة، وَحَيْض، وَنِفَاس) .