للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَكُنْ مُشَارًا إِلَيْهِ. فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مَجْهُول الْقَدْرِ اتِّفَاقًا. (١)

وَقَدْ يَكُونُ جَهْلاً بِأَجَل الثَّمَنِ، قَال النَّوَوِيُّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ (٢) . وَقَال الْكَمَال: جَهَالَةُ الأَْجَل تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي التَّسَلُّمِ وَالتَّسْلِيمِ، فَهَذَا يُطَالِبُهُ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ وَذَاكَ فِي بِعِيدِهَا، وَلأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَوْضِعِ شَرْطِ الأَْجَل - وَهُوَ السَّلَمُ - أَوْجَبَ فِيهِ التَّعْيِينَ، حَيْثُ قَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (٣)

وَعَلَى كُل ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ (٤)

ب - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ:

١٥ - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ قَدْ يَرِدُ عَلَى صِيغَةِ الْعَقْدِ، وَقَدْ يَرِدُ عَلَى مَحَل الْعَقْدِ.


(١) فتح القدير ٥ / ٨٣، القوانين الفقهية ص٢٥١ ط الدار العربية للكتاب ١٩٨٢م، المجموع ٩ / ٣٣٢، ٣٣٣، كشاف القناع ٣ / ١٧٤.
(٢) المجموع ٩ / ٣٣٩
(٣) حديث: " من أسلف في تمر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٨) ومسلم (٣ / ١٢٢٧) من حديث ابن عباس، واللفظ لمسلم.
(٤) فتح القدير ٥ / ٨٤.