للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالْحَدِيثِ الآْنِفِ الذِّكْرِ الَّذِي اسْتَدَل بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا: إِنَّهُ لَمَّا أَشْبَهَ الطَّوَافُ الصَّلاَةَ مِنْ وَجْهٍ قُلْنَا بِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ تَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَيْهَا، وَزَادُوا: إِذَا طَافَ الطَّائِفُ الْفَرْضَ مُحْدِثًا وَجَبَ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَبَدَنَةٌ، وَإِذَا طَافَ الْوَاجِبَ كَالْوَدَاعِ أَوِ النَّفْل مُحْدِثًا فَصَدَقَةٌ، وَجُنُبًا فَدَمٌ (١) .

ج - مَسُّ الْمُصْحَفِ:

١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَرْضِيَّةِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} ) (٣) .

(ر: مُصْحَف ف ٤ - ١١)


(١) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص ٤٥، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ١ / ٩
(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ص ٤٥، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨١، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص ٢٨، والحاوي للماوردي ١ / ١١٠، وشرح الْمِنْهَاج لِلْمَحَلِّيِّ ١ / ٣٥، ونيل الْمَآرِب ١ / ٦١
(٣) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ: ٧٩