للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّلاَةِ عَلَى السَّجَّادَةِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ تَكُونُ عَلَيْهَا لاَ إِلَيْهَا (١) .

سُتْرَةُ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِينَ:

١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُتْرَةَ الإِْمَامِ تَكْفِي الْمَأْمُومِينَ سَوَاءٌ أَصَلَّوْا خَلْفَهُ أَمْ بِجَانِبَيْهِ. فَلاَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتَّخِذَ سُتْرَةً (٢) . وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالأَْبْطُحِ إِلَى عَنَزَةٍ رُكِزَتْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ سُتْرَةٌ. (٣)

وَاخْتَلَفُوا: هَل سُتْرَةُ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، أَوْ هِيَ سُتْرَةٌ لَهُ خَاصَّةً وَهُوَ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، فَفِي أَكْثَرِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ سُتْرَةَ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ


(١) مراقي الفلاح والطحطاوي عليها ص ٢٠١، ومغني المحتاج ١ / ٢٠٠، نهاية المحتاج ٢ / ٥٠، والدسوقي ١ / ٢٤٦ وما بعدها، والقليوبي ١ / ١٩٢، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٠٢ وما بعدها.
(٢) مراقي الفلاح ص ٢٠١، وابن عابدين ١ / ٤٢٨، والدسوقي ١ / ٢٤٥، وكشاف القناع ١ / ٣٨٣، ٣٨٤، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٠٢، ٢٠٣.
(٣) حديث: " صلى بالأبطح إلى عنزة ركزت له ولم يكن للقوم سترة ". ورد عن أبي جحيفة قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة - الظهر ركعتين والعصر ركعتين - تمر بين يديه المرأة والحمار ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥٧٣ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٦١ - ط الحلبي) . وقال العيني في البناية (٢ / ٤٣٩ - ط دار الفكر) : (قوله: ولم يكن للقوم سترة، ليس هذا في الحديث) . والعنزة: عصا أقصر من الرمح ولها زج أي حديدة في أسفلها.