للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْكَفَّارَاتِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا تَعَيَّنَ، وَإِنْ كَانَ مُخَيَّرًا تَخَيَّرَ فِي الْخِصَال الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الشَّارِعُ.

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ التَّحَوُّل عَنِ الْوَاجِبِ إِنْ كَانَ مَالِيًّا إِلَى الْبَدَل فِي الْكَفَّارَاتِ. وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَّارَاتٌ) . (١)

هـ - النُّذُورُ:

١٥ - الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُعَيَّنًا وَغَيْرَ مُطْلَقٍ فَعَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ مِمَّا عَيَّنَهُ، وَلاَ يَجُوزُ الْعُدُول عَنِ الْمُعَيَّنِ إِلَى غَيْرِهِ بَدَلاً أَوْ قِيمَةً. وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (النَّذْرُ) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ ذَلِكَ مُطْلَقًا، كَمَا يَجُوزُ عِنْدَهُمُ الْعُدُول عَنِ الْوَاجِبِ إِلَى الْقِيمَةِ فِي النُّذُورِ، وَاسْتَثْنَوْا نَذْرَ الْعِتْقِ وَالْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ. (٢)

تَحَوُّل فَرِيضَةِ الصَّوْمِ إِلَى فِدْيَةٍ:

١٦ - اتَّفَقَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ الْهَرِمَ


(١) المدونة ١ / ٣٤٥ و ٢ / ١١١، وابن عابدين ٢ / ٢٢، والاختيار لتعليل المختار ١ / ١٠٢، ١٠٣، والمغني ٨ / ٧٣٨، وروضة الطالبين ٨ / ٢٩٨، ٣٠٧، وكشاف القناع ١ / ٢١٤، ٢١٧، ونيل المآرب ١ / ٢٥٨.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٢٢، والاختيار لتعليل المختار ١ / ١٠٢ - ١٠٣، والمدونة ١ / ٣٥٨ و ٢ / ١١١، والقوانين الفقهية / ١٧٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٤٧، و٣ / ٣٢٨، والمغني ٩ / ١٨.