للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَمَتَى ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَوِ الْحَاكِمِ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ عَمْدًا عَزَّرَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي كَيْفِيَّةِ التَّعْزِيرِ، (١) وَسَيَأْتِي آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِيهَا.

بِمَ تَثْبُتُ شَهَادَةُ الزُّورِ؟

٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِالإِْقْرَارِ؛ لأَِنَّهُ لاَ تَتَمَكَّنُ تُهْمَةُ الْكَذِبِ فِي إِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ بِأَنْ يَشْهَدَ بِمَا يُقْطَعُ بِكَذِبِهِ: بِأَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ بِفِعْلٍ فِي الشَّامِ فِي وَقْتٍ، وَيَعْلَمَ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي الْعِرَاقِ، أَوْ يَشْهَدَ بِقَتْل رَجُلٍ وَهُوَ حَيٌّ، أَوْ أَنَّ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ فِي يَدِ هَذَا مُنْذُ ثَلاَثَةِ أَعْوَامٍ وَسِنُّهَا أَقَل مِنْ ذَلِكَ، أَوْ يَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فَعَل شَيْئًا فِي وَقْتٍ وَقَدْ مَاتَ قَبْل ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يُولَدْ إِلاَّ بَعْدَهُ وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا يُتَيَقَّنُ بِكَذِبِهِ وَيُعْلَمُ تَعَمُّدُهُ لِذَلِكَ.


(١) العناية بهامش فتح القدير ٦ / ٨٤ ط بولاق، والمبسوط للسرخسي ١٦ / ١٤٥، ط دار المعرفة بيروت، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٨٩ - ٢٩٠ ط دار الكتاب العربي، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤١، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٢٣ ط دار المعرفة بيروت، والشرح الصغير ٤ / ٧٤٤ ط دار المعارف بمصر، والقرطبي ١٢ / ٥٥ ط الكتاب، وروضة الطالبين ١١ / ١٤٥ ط المكتب الإسلامي، والمهذب ٢ / ٣٢٩ ط دار المعرفة. بيروت، والقليوبي وعميرة ٤ / ٣١٩ ط عيسى الحلبي، والمغني ٩ / ٢٦٠ ط الرياض، وأعلام الموقعين ١ / ١١٩) ط دار الجيل.