للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللُّغَوِيِّ (١) .

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الظُّلْمَ يُؤَدِّي إِلَى الْفِسْقِ.

ج - الْعَدَالَةُ:

٤ - الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّوَسُّطُ وَالاِعْتِدَال وَالاِسْتِقَامَةُ، وَهِيَ صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً ظَاهِرًا، وَالْعَدَالَةُ: الْعَدْل، وَهُوَ الْحُكْمُ بِالْحَقِّ.

وَالْعَدَالَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَاجْتِنَابُ الإِْصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ، وَقِيل: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَأَدَاءُ الْفَرَائِضِ، وَأَنْ تَغْلِبَ حَسَنَاتُهُ سَيِّئَاتِهِ، وَقَال الْبُهُوتِيُّ: الْعَدَالَةُ هِيَ اسْتِوَاءُ أَحْوَال الشَّخْصِ فِي دِينِهِ، وَاعْتِدَال أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ (٢) .

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْفِسْقِ وَالْعَدَالَةِ الضِّدِّيَةُ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٥ - الْفِسْقُ حَرَامٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، لأَِنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ أَحْكَامِ اللَّهِ، وَمُخَالَفَةٌ لأَِوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، وَيُعَاقَبُ صَاحِبُهُ بِالْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ (٣) .


(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، والتعريفات للجرجاني.
(٢) المراجع السابقة، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٦٨، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٧، وكشاف القناع ٦ / ٤١٨.
(٣) التفسير الكبير للفخر الرازي ١٠ / ٧٤، والزواجر لابن حجر ١ / ٤، ٥.