للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَوْزِ الشَّيْءِ وَالْمُكْنَةُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهِ، فَيَقُولُونَ: بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي النِّتَاجِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ (١) ، وَيُرِيدُونَ بِذِي الْيَدِ الْحَائِزَ الْمُنْتَفِعَ، جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: قُلْت: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سِلْعَةً فِي يَدَيَّ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا لَهُ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، وَادَّعَيْتُ أَنَّهَا لِي، وَهِيَ فِي يَدَيَّ، وَأَقَمْتُ الْبَيِّنَةَ؟ قَال لِي مَالِكٌ: هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إذَا تَكَافَأَتِ الْبَيِّنَتَانِ (٢) .

وَالصِّلَةُ أَنَّ الْيَدَ تَدُل عَلَى الْقَبْضِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَبْضِ:

كَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ:

٥ - تَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الأَْشْيَاءِ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِهَا فِي نَفْسِهَا، وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ نَوْعَانِ: عَقَارٌ وَمَنْقُولٌ.

أ - كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْعَقَارِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَبْضَ الْعَقَارِ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ وَالتَّمْكِينِ مِنَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ. فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ بِأَنْ مَنَعَهُ شَخْصٌ آخَرُ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ، فَلاَ تُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ قَبْضًا (٣) .


(١) مجلة الأحكام العدلية م. ١٧٥٩، وجامع الفصولين ١ / ١٠٧.
(٢) المدونة ١٣ / ٣٧.
(٣) رد المحتار ٤ / ٥٦١ وما بعدها، و٢٦٣ من المجلة العدلية، وم٤٣٥ من مرشد الحيران، روضة الطالبين ٣ / ٥١٥، مغني المحتاج ٢ / ٧١، المجموع شرح المهذب ٩ / ٢٧٦، منح الجليل ٢ / ٦٨٩، مواهب الجليل ٤ / ٤٧٧، كشاف القناع ٣ / ٢٠٢ ط. أنصار السنة المحمدية، المغني ٤ / ٣٣٣، ٥ / ٥٩٦ ط. المنار ١٣٦٧هـ.