للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ط - نِسْيَانُ سُجُودِ السَّهْوِ: ١٤ - إِذَا سَهَا الْمُصَلِّي عَنْ سُجُودِ السَّهْوِ فَانْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ دُونَ سُجُودٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْهِ وَيُؤَدِّيهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُجُود السَّهْو ف ٩) .

ي - زَكَاةُ الْمَال الْمَنْسِيِّ: ١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَال الضِّمَارِ، مِنْ حَيْثُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا وَصَل إِلَى يَدِ مَالِكِهِ بَعْدَ إِيَاسِهِ مِنَ الْحُصُول عَلَيْهِ. وَمِنْ صُوَرِهِ: الْمَال الْمُودَعُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ إِذَا نَسِيَ شَخْصَهُ سِنِينَ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: الأَْوَّل: تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ يَدُهُ. الثَّانِي: لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَيَسْتَقْبِل مَالِكُهُ حَوْلاً مُسْتَأْنِفًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ. الثَّالِثُ: يُزَكِّيهِ مَالِكُهُ إِذَا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضِمَار ف ٣، ١٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

ك - نِسْيَانُ قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ: ١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ نَسِيَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ.