للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٩ - سَادِسًا: إِذَا وَجَدَ الْوَارِثُ خَطًّا لِمُوَرِّثِهِ يُفِيدُ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَدْرُهُ كَذَا وَكَذَا لِفُلاَنٍ، فَيَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ الْعَمَل بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ وَدَفْعُ الدَّيْنِ إِلَى مَنْ هُوَ مَكْتُوبٌ بِاسْمِهِ مِنَ التَّرِكَةِ (١) .

حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالْكِتَابَةِ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَوْثِيقِ الدَّيْنِ بِالْكِتَابَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

٥٠ - أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ أَنَّ كِتَابَةَ الدَّيْنِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً (٢) .

إِذِ الأَْمْرُ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَاكْتُبُوهُ} لِلإِْرْشَادِ لِمَنْ يَخْشَى ضَيَاعَ دَيْنِهِ بِالنِّسْيَانِ أَوِ الإِْنْكَارِ، حَيْثُ لاَ يَكُونُ الْمَدِينُ مَوْضِعَ ثِقَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ دَائِنِهِ، يَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (٣) وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابَةَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ إِذَا تَوَافَرَتِ الأَْمَانَةُ وَالثِّقَةُ بَيْنَ


(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٥٧، رد المحتار ٤ / ٣٥٤، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٤١٧، الإفصاح لابن هبيرة (ط. الرياض) ٢ / ٢٧، كشاف القناع ٤ / ٢٠٣
(٢) أحكام القرآن للجصاص (استانبول) ١ / ٤٨٢، أحكام القرآن للشافعي ١ / ١٣٧، الأم (دار المعرفة ١٣٩٣ هـ) ٣ / ٨٩ وما بعدها، المغني لابن قدامة ٤ / ٣٦٢، جامع البيان للطبري ٣ / ٧٧، تفسير القرطبي ٣ / ٣٨٣
(٣) سورة البقرة / ٢٨٣