للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قِصَاصَ فِيهِمَا؛ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْل؛ وَلأَِنَّهُمَا لَحْمٌ مُتَّصِلٌ بِلَحْمٍ فَأَشْبَهَ لَحْمَ الْفَخِذِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَةٌ) .

١٠ - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبِ:

٣٠ - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي حَلْقِ هَذِهِ الشُّعُورِ الثَّلاَثَةِ أَوْ نَتْفِهَا، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ؛ لأَِنَّ إِتْلاَفَهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَحَلِّهَا، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ، فَلاَ تُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ فِيهَا، فَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهَا. وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ جِرَاحَاتٍ فَلاَ تَدْخُل فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (٢) } . وَذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ إِذَا لَمْ تَنْبُتْ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ الدِّيَةِ أَوْ حُكُومَةِ عَدْلٍ، وَكَيْفِيَّةِ اسْتِيفَائِهَا (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَةٌ) .

١١ - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَظْمِ:

٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي كَسْرِ


(١) البدائع ٧ / ٢٩٩، والشرح الصغير ٤ / ٣٩٠، وروضة الطالبين ٩ / ١٨٢، والمغني ٧ / ٧١٥.
(٢) سورة المائدة / ٤٥.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٧٠، والبدائع ٧ / ٣٠٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٠، وشرح الزرقاني ٨ / ١٧، وروضة الطالبين ٩ / ٢٧٣، والمغني ٨ / ١١، وكشاف القناع ٥ / ٥٥٠.