للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَطْعٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْقَطْعُ فِي اللُّغَةِ: إِبَانَةُ جُزْءٍ مِنَ الْجِرْمِ، يُقَال: قَطَعْتُ الْحَبْل قَطْعًا: فَصَلْتُ مِنْهُ جُزْءًا (١) ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعَانِي: فَكُل مَنْ شَرَعَ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ فَلَمْ يُكْمِلْهُ يُقَال: إِنَّهُ قَطَعَهُ، فَمَنْ تَحَلَّل عَنِ الصَّلاَةِ بِالسَّلاَمِ قَبْل إِتْمَامِهَا، أَوْ أَتَى مَا يُبْطِلُهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا فَقَدْ قَطَعَ صَلاَتَهُ (٢) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَطْعِ:

تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الْقَطْعِ بِاخْتِلاَفِ مَوْضُوعِ الْقَطْعِ:

قَطْعُ الْعِبَادَةِ:

٢ - قَطْعُ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا بِلاَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ غَيْرُ جَائِزٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ قَطْعَهَا بِلاَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ عَبَثٌ يَتَنَافَى مَعَ حُرْمَةِ الْعِبَادَةِ، وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ إِفْسَادِ الْعِبَادَةِ، قَال


(١) لسان العرب.
(٢) ابن عابدين ١ / ٤٤٠، المنهج ١ / ٣٤٣، ٥٨٧.