للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - يَظْهَرُ أَثَرُ الثُّيُوبَةِ فِي الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ فِي النِّكَاحِ.

أَمَّا الْكَبِيرَةُ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تُنْكَحُ الأَْيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) . وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مِنَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ (٢) .

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَْيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (٣) وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لِلأَْبِ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ وَإِنْ كَرِهَتْ (٤) .

وَأَمَّا الثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ


(١) حديث: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٩١ ط السلفية) ومسلم (٢ / ١٠٣٧ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث: " ليس للولي من الثيب أمر. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٥٧٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (٣ / ٢٣٩ ط دار المحاسن) وأعله الدارقطني بمخالفة أحد رواته متنا، وإسنادا لمن اشترك معه في الرواية عن شيخه صالح بن كيسان فاللفظ الصحيح له هو ما أخرجه مسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن من نفسها وإذنها صماتها " صحيح مسلم (٢ / ١٠٣٧ ط الحلبي) .
(٣) حديث: " الأيم أحق بنفسها من وليها. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٣٧ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(٤) ابن عابدين ٢ / ٢٩٦، والفتاوى الهندية ١ / ٢٨٩، ومواهب الجليل ٣ / ٤٢٧، والقوانين الفقهية ٢٠٣، والقليوبي ٣ / ٢٢٣، وروضة الطالبين ٧ / ٥٤، والمغني ٦ / ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣.