للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْرْثُ، وَعِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَرَثَةِ تَكُونُ النَّفَقَةُ بِحَسَبِ الأَْنْصِبَاءِ فِي الْمِيرَاثِ.

فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ بِنْتٌ وَجَدَّةٌ لأُِمٍّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَيَجِبُ عَلَى الْبِنْتِ نِصْفُ النَّفَقَةِ، وَعَلَى الْجَدَّةِ لأُِمٍّ السُّدُسُ، وَعَلَى الأُْخْتِ الشَّقِيقَةِ الثُّلُثُ، لأَِنَّهَا تَرِثُ الْبَاقِيَ مَعَ الْبِنْتِ، وَهَذَا عَلَى حَسَبِ أَنْصِبَائِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ؛ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ يُوجِبُونَهَا عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ؛ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ (١) .

النَّفَقَةُ عِنْدَ إِعْسَارِ بَعْضِ الأَْقَارِبِ:

٦٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الأَْقَارِبِ إِلَى رَأْيَيْنِ:

أ - يَرَى الْجُمْهُورُ: (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ

وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّ حَدَّ الْيَسَارِ الْمُوجِبِ لِنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ مُقَدَّرٌ بِمَا يَفْضُل عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ زَوْجَتِهِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.

فَمَنِ اكْتَسَبَ شَيْئًا فِي يَوْمِهِ وَأَنْفَقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَفَضَل عِنْدَهُ شَيْءٌ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلْقَرِيبِ الْمُحْتَاجِ (٢) .


(١) الكافي لابن قدامة ٣ / ٣٧٦، ومغني المحتاج ٣ / ٤٥٠ - ٤٥١، ورد المحتار ٢ / ٦٧٩.
(٢) رد المحتار ٢ / ٦٧٦ ط بولاق، والدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٩ / ٨٣، والكافي لابن قدامة ٣ / ٣٧٥، والمغني والشرح الكبير ٩ / ٢٥٩، ٢٧٠.