للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالصَّلاَةِ (١) .

زَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنَ الثُّلْثِ، سَوَاءٌ كَانَ صَرُورَةً أَمْ غَيْرَ صَرُورَةٍ، وَقَال أَشْهَبُ: إِنْ كَانَ صَرُورَةً نَفِذَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَال، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا لَمْ يُحَجَّ عَنْهُ (٢) .

وَقَال ابْنُ كِنَانَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِهِ؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تُبِيحُ الْمَمْنُوعَ وَيُصْرَفُ الْقَدْرُ الْمُوصَى بِهِ فِي الْهَدَايَا (٣) .

ب - النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ:

٤٥ - يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ الاِسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ تَطَوُّعٍ لَمْ يُوصِ بِهِ الْمَيِّتُ، وَكَذَا التَّطَوُّعُ عَنْهُ بِلاَ اسْتِنَابَةٍ (٤) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الاِسْتِنَابَةُ فِيهِ (٥) .

أَمَّا إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ عَنْهُ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازَ الاِسْتِنَابَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ


(١) ابن عابدين ٢ / ٢٤٢، والخرشي ٢ / ٢٩٦، والمغني ٥ / ٣٨.
(٢) الحطاب ٣ / ٣.
(٣) الخرشي ٢ / ٢٩٦.
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٢٥٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٩٧، والخرشي ٢ / ٢٨٩.
(٥) المجموع ٧ / ١١٤.