للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ لأَِنَّ اللَّيَالِيَ تَبَعٌ لِلأَْيَّامِ وَيَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَصِحُّ فِيهِ الإِْحْرَامُ، فَكَذَا لَيْلَتُهُ.

وَاخْتَارَ الآْجُرِّيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ آخِرَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ. (١)

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ هُبَيْرَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ مِنْ شَوَّالٍ إِلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ.

بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ هَذَا الزَّمَنِ وَقْتٌ لِجَوَازِ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَهُوَ مَا يَسَعُهُ مَعَ الْوُقُوفِ مِنْ شَوَّالٍ لِفَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَبَعْضُهُ وَقْتٌ لِجَوَازِ التَّحَلُّل وَهُوَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لآِخِرِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ جَمِيعَ هَذَا الزَّمَنِ وَقْتٌ لِجَوَازِ الإِْحْرَامِ، وَلاَ وَقْتٌ لِجَوَازِ التَّحَلُّل فَقَطْ. (٢)

فَالْوَقْتُ بِالنِّسْبَةِ لإِِنْشَاءِ الإِْحْرَامِ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ وَيَمْتَدُّ لِقُرْبِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لآِخِرِ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ. (٣)

(ر: أَشْهُرُ الْحَجِّ ف ١، وَإِحْرَام ف ٣٣) .

الأَْكْل يَوْمُ النَّحْرِ:

٦ - مُصَلِّي صَلاَةِ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَخْلُو: إِمَّا


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٥٠، والإنصاف ٣ / ٤٣١، ومغني المحتاج ١ / ٤٧١، والزرقاني ٢ / ٢٤٩ وجواهر الإكليل ١ / ١٦٨.
(٢) الزرقاني ٢ / ٢٤٩، وجواهر الإكليل ١ / ١٦٨، والإنصاف ٣ / ٤٣١.
(٣) جواهر الإكليل ١ / ١٦٨.