للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحَيْ: (لِحْيَة وَوُضُوء) .

ثَانِيًا: وُجُوبُ الدِّيَةِ:

٥ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي دِيَةِ الأَْطْرَافِ أَنَّ مَنْ فَوَّتَ مَنْفَعَةً عَلَى الْكَمَال، أَوْ أَزَال جَمَالاً مَقْصُودًا عَلَى الْكَمَال، فَإِذَا كَانَ الْعُضْوُ مِنَ الأَْفْرَادِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ فِي بَدَنِ الإِْنْسَانِ كَالأَْنْفِ وَاللِّسَانِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَإِذَا كَانَ مِنَ الأَْزْوَاجِ مِثْل الْعَيْنَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ فَفِي كِلَيْهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. (١)

وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي اللَّحْيَيْنِ كِلَيْهِمَا؛ لأَِنَّ فِيهِمَا نَفْعًا وَجَمَالاً لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِثْلُهُمَا. وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. فَإِنْ قَلَعَهُمَا بِمَا عَلَيْهِمَا مِنَ الأَْسْنَانِ وَجَبَتْ دِيَتُهُمَا وَدِيَةُ الأَْسْنَانِ مَعًا، فَلاَ تَدْخُل دِيَةُ الأَْسْنَانِ فِي اللَّحْيَيْنِ. (٢)

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة، لِحْيَة) .

ذَكَاةٌ

،

ر: ذَبَائِحُ، صَيْد


(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٨.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٦٥، وكشاف القناع ٦ / ٤٤، ٤٥.