للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنَ الْمَنْعِ مَا إِذَا تَنَاهَتِ الرَّغَبَاتُ فِي الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّل فَيَجُوزُ.

الرَّأْيُ الثَّانِي: عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ: يَجُوزُ لِلْوَكِيل فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا أَنْ يَبِيعَ لِنَفْسِهِ إِذَا زَادَ عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ، أَوْ وَكَّل مَنْ يَبِيعُ وَكَانَ هُوَ أَحَدَ الْمُشْتَرِينَ، لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَحْصُل غَرَضُ الْمُوَكِّل مِنَ الثَّمَنِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ لأَِجْنَبِيٍّ.

وَفِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ: أَنَّ الْجَوَازَ مُعَلَّقٌ بِشَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ.

الثَّانِي: أَنْ يَتَوَلَّى النِّدَاءَ غَيْرُهُ.

قَال الْقَاضِي: يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الثَّانِي وَاجِبًا، وَهُوَ أَشْبَهُ بِكَلاَمِهِ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبًّا.

الرَّأْيُ الثَّالِثُ: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ لِنَفْسِهِ إِنْ لَمْ يُحَابِ نَفْسَهُ. (١)

ز - عَدَمُ بَيْعِ الْوَكِيل لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ:

٧٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقَيُّدِ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ


(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٠٦، والفتاوى الهندية ٣ / ٥٨٩، الإنصاف ٥ / ٣٧٥، المبدع ٤ / ٣٦٧ - ٣٦٨، مطالب أولي النهى ٣ / ٤٦٣ - ٤٦٤، عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٨١، القوانين الفقهية ص٣٣٣، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٣٨٧، مغني المحتاج ٢ / ٢٢٤ - ٢٢٥، تحفة المحتاج ٥ / ٣١٨ - ٣١٩.