للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ، وَعِنْدَهُ مَال امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (١) .

قَالُوا: وَلأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُفَلِّسِ، وَهُمُ الْوَرَثَةُ، كَالْمَرْهُونِ، وَكَمَا لَوْ بَاعَهُ.

وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (٢) .

الشَّرْطُ الْحَادِيَ عَشَرَ:

٣٨ - أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ أَيْضًا حَيًّا، فَلَوْ مَاتَ قَبْل الرُّجُوعِ فَلاَ رُجُوعَ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَفِي الإِْنْصَافِ: لِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ (٣) .


(١) حديث " أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه. . . ". أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفي إسناديهما اليمان بن عدي، قال عنه الدراقطني: ضعيف الحديث (سنن ابن ماجه ٢ / ٧٩١ ط عيسى الحلبي، وسنن الدراقطني ٣ / ٣٠ ط دار المحاسن) .
(٢) المغني ٤ / ٤٥٣، ٤٥٤، ومطالب أولي النهى ٣ / ٣٧٩، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٢٥. وحديث " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفي إسناده أبو المعتمر، قال عنه أبو داود: لا يعرف، قال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن يحتج بمثله، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. (عون المعبود ٣ / ٣٠٩ ط الهند، ومختصر سنن أبي داود للمنذري ٥ / ١٧٧ نشر دار المعرفة، وسنن ابن ماجه ٢ / ٧٩٠ ط عيسى الحلبي، وفتح الباري ٤ / ٦٤ ط السلفية، والمستدرك ٢ / ٥٠ - ٥١ نشر دار الكتاب العربي) .
(٣) كشاف القناع ٣ / ٤٢٨، ٤٢٩.