للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُجْبَرُ الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ عَلَى الْخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي إِقَامَةِ الْوَاجِبِ (١) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا أَوِ الْحِرَابَةِ أَوِ التَّعْزِيرِ، وَإِنَّمَا عُقُوبَتُهَا الْحَبْسُ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ لاَ تَغْرِيبَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، وَلَوْ مَعَ مَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجٍ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَالُوا: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعْتَبَرُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهَا عُقُوبَاتُ الْحِرَابَةِ، وَلَكِنَّهَا لاَ تُغَرَّبُ (٣) .

رَابِعًا: انْتِهَاءُ النَّفْيِ:

يَنْتَهِي النَّفْيُ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَبْسًا أَمْ تَغْرِيبًا، بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ انْتِهَاؤُهُ قَبْل الْبَدْءِ بِتَنْفِيذِهِ، وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ أَثْنَاءَ التَّنْفِيذِ، وَهَذِهِ الأَْسْبَابُ هِيَ:


(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٢، والتاج والإكليل ٦ / ٢٩٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٨، ١٤٩، ١٨١، وحاشية قليوبي ٤ / ١٨١، والروضة ١٠ / ٨٧ - ٨٨، ونهاية المحتاج ٨ / ٥، والمغني ٨ / ١٦٩ - ١٧٠ ط الرياض، والفروع ٦ / ٦٩، وكشاف القناع ٦ / ٩٢.
(٢) فتح القدير ٤ / ٢٧٣، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢١٢.
(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٢، ٣٤٩، وبداية المجتهد ٢ / ٤٧٠، ٤٩٣، والتاج والإكليل ٦ / ٢٩٦ والقوانين الفقهية ص ٣٨٤.