للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَبْرٍ، لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ عَلِمُوا عَدَمَ إِخْرَاجِهَا أُجْبِرُوا عَلَيْهَا مِنْ رَأْسِ الْمَال (١) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيل وَالْمُثَنَّى وَالثَّوْرِيُّ أَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَال، وَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ النِّيَّةُ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف ١٢٦) .

قَضَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ:

٣١ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِهَا أَثِمَ، وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ (٣) .

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ (٤) ، إِلاَّ أَنَّ وَقْتَ أَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَهُمْ مُوَسَّعٌ لاَ يَضِيقُ إِلاَّ فِي آخِرِ الْعُمُرِ (٥) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي سَبَبِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ


(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٤٤١، والمجموع ٦ / ٢٣١ - ٢٣٢، والمغني ٢ / ٦٨٣.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٨، والمجموع ٦ / ٢٣٢، والمغني ٢ / ٦٨٣ - ٦٨٤.
(٣) الزرقاني ٢ / ١٩٠، وحاشية العدوي مع كفاية الطالب الرباني ١ / ٤٥٢ نشر دار المعرفة، ومغني المحتاج ١ / ٤٠٢، والمغني ٣ / ٦٧.
(٤) مراقي الفلاح ص٣٩٥.
(٥) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٣٩٥، والفتاوى الهندية ١ / ١٩٢.