للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِذَا أَمَرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ بِالتَّزَيُّنِ لَهُ كَانَ التَّزَيُّنُ وَاجِبًا عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهُ حَقُّهُ؛ وَلأَِنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ فِي الْمَعْرُوفِ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ.

تَأْدِيبُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ لِتَرْكِ الزِّينَةِ:

١٦ - مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ بِالْمَلْبَسِ وَالطِّيبِ، وَأَنْ تُحَسِّنَ هَيْئَتَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ، مِمَّا يُرَغِّبُهُ فِيهَا وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ (١) فَإِنْ أَمَرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ بِالتَّزَيُّنِ فَلَمْ تَتَزَيَّنْ لَهُ كَانَ لَهُ حَقُّ تَأْدِيبِهَا؛ لأَِنَّ الزِّينَةَ حَقُّهُ. قَال تَعَالَى: {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (٢) .


(١) حديث: " خير النساء التي تسره إذا نظر. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٢٥١ - ط الميمنية) والحاكم (٢ / ١٦١ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) سورة النساء / ٣٤، وانظر ابن عابدين ٢ / ٥٣٧، ٦٥٢، وفتح القدير ٤ / ٢٠٠، وقليوبي ٤ / ٧٣، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢٨ - ٣٢٩، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٩٦، وعقود اللجين في بيان حقوق الزوجين ص ٥، ٨ طبع مصر دار إحياء الكتب العربية.