للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (١) .

وَيَشْتَرِطُ الْحَنَابِلَةُ أَلاَّ يُجَاوِزَ بِهِ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ لِحَدِيثِ: لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (٢) ر: مُصْطَلَحَ (نُشُوزٌ) .

طُرُقُ تَأْدِيبِ الصَّبِيِّ:

٩ - يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ بِالأَْمْرِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ بِالْقَوْل، ثُمَّ الْوَعِيدِ، ثُمَّ التَّعْنِيفِ، ثُمَّ الضَّرْبِ، إِنْ لَمْ تُجْدِ الطُّرُقُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَهُ، وَلاَ يُضْرَبُ الصَّبِيُّ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ إِلاَّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. (٣) لِحَدِيثِ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (٤) .

وَلاَ يُجَاوِزُ ثَلاَثًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (٥)


(١) حديث: " إن لكم عليهن إلا يوطئن فرشكم. . . " أخرجه مسلم في صحيحه (٢ / ٨٨٩ - ٨٩٠ ط عيسى البابي الحلبي) .
(٢) حديث: " لا يجلد أحد فوق. . . " أخرجه البخاري (١٢ / ١٧٦ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٣٣ ط عيسى البابي الحلبي) واللفظ له.
(٣) المغني لابن قدامة ١ / ٦١٥، ومغني المحتاج ١ / ١٣١، وابن عابدين ١ / ١٣٥.
(٤) حديث: " مروا أولادكم. . . " سبق تخريجه (ف / ٤) .
(٥) الرهوني ٨ / ١٦٤، ومواهب الجليل ٦ / ٣١٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٢٧، وابن عابدين ١ / ٢٣٥.