للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَلِكَ لأَِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى كَوْنِ الإِْسْلاَمِ شَرْطًا لِصِحَّةِ النُّسُكِ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى بُطْلاَنِ الإِْحْرَامِ أَنَّهُ لاَ يَمْضِي فِي مُتَابَعَةِ أَعْمَال مَا أَحْرَمَ بِهِ، خِلاَفًا لِلْفَاسِدِ. وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ وَتَابَ عَنْ رِدَّتِهِ فَلاَ يَمْضِي أَيْضًا؛ لِبُطْلاَنِ إِحْرَامِهِ (١) .

الْفَصْل التَّاسِعُ

أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الإِْحْرَامِ

١٣٠ - وَهِيَ أَحْكَامٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ عُمُومِ أَحْكَامِ الإِْحْرَامِ الْعَامَّةِ، بِسَبَبِ وَضْعٍ خَاصٍّ لِبَعْضِ الأَْشْخَاصِ، أَوْ بِسَبَبِ طُرُوءِ بَعْضِ الطَّوَارِئِ، كَمَا فِي السَّرْدِ التَّالِي:

أ - إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ.

ب - إِحْرَامُ الصَّبِيِّ.

ج - إِحْرَامُ الْعَبْدِ وَالأَْمَةِ.

د - إِحْرَامُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ.

هـ - نِسْيَانُ مَا أَحْرَمَ بِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ، وَنَدْرُسُ مَا بَقِيَ مِنْهَا، كُلًّا مِنْهَا وَحْدَهُ.


(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني وحاشيته للبجيرمي ٢ / ٣٦٦ وقد وقع في الشرح قوله " فلا يمضي في فاسده " فنه في الحاشية فقال " الصواب في باطله " وفي نسخة الحاشية تصحيف مطبعي " الثواب " بدلا من " الصواب "