للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ (١) .

وَمِنْهَا: رُخْصَةُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٢) .

وَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، قَال: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (٣) .

وَمِنْهَا: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا.

وَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِلسَّفَرِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّخْفِيفِ شُرُوطًا مِنْهَا - عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ (٤) - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ مَشْرُوعًا - وَلَوْ مُبَاحًا - كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَالتِّجَارَةِ لِئَلاَّ يَكُونَ التَّخْفِيفُ إِعَانَةً لِلْعَاصِي عَلَى مَعْصِيَتِهِ (٥) .

السَّبَبُ الثَّالِثُ: الإِْكْرَاهُ:

٣٤ - الإِْكْرَاهُ هُوَ حَمْل الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ لاَ يَرْضَاهُ


(١) فتح القدير ٢ / ٤٠٣، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي للدردير ١ / ٣٥٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٦٣، والكافي لابن قدامة ١ / ١٩٦، وحديث: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٥٦١ - ط السلفية.
(٢) سورة البقرة / ١٨٤.
(٣) حديث: " كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ١٨٦ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / ٧٨٧ - ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري وهو من حديث أنس.
(٤) شرح الأشباه والنظائر للحموي ١ / ١٠٦.
(٥) الفروق للقرافي ٢ / ٣٣ - ٣٤، الفرق ٥٨.