للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَلْقِ الْعَانَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا بِذَلِكَ (١) .

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ الإِْزَالَةِ:

٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ بِأَيِّ مُزِيلٍ مِنْ حَلْقٍ وَقَصٍّ وَنَتْفٍ وَنَوْرَةٍ (٢) ، لأَِنَّ أَصْل السُّنَّةِ يَتَأَدَّى بِالإِْزَالَةِ بِأَيِّ مُزِيلٍ (٣) ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَل لإِِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ فِي حَقِّ الرَّجُل (٤) .

أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الأَْوْلَى فِي حَقِّهَا النَّتْفُ (٥) .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالنَّوَوِيُّ فِي قَوْلٍ إِلَى تَرْجِيحِ الْحَلْقِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ (٦) ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ لَيْلاً حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ (٧) .


(١) المجموع ١ / ٢٨٩، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٥٣ ط. الحلبي، وابن عابدين ٥ / ٢٦١، والفروع ١ / ١٣٠.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٤٨، وكشاف القناع ١ / ٧٦، والمغني ١ / ٨٦.
(٣) فتح الباري ١٠ / ٣٤٤.
(٤) فتح الباري ١٠ / ٣٤٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٤٨، والمغني ١ / ٨٦، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٥٣ ط. الحلبي، وابن عابدين ٥ / ٢٦١، والاختيار ٤ / ١٦٧.
(٥) ابن عابدين ٥ / ٢٦١، وحاشية الجمل ٢ / ٤٨، وفتح الباري ١٠ / ٣٤٤.
(٦) كفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٥٣ - ٣٥٤، وفتح الباري ١٠ / ٣٤٤.
(٧) حديث جابر: في النهي عن طروق النساء ليلا. أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٣٤١) .