للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَلَّمَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ كَالْهِبَةِ (١) .

وَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْكَافِرِ بِمَا لاَ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَسَائِرِ السِّلاَحِ (٢) .

خَامِسًا: أَلاَّ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً أَوْ مُحَرَّمًا شَرْعًا:

٥١ - الْقَصْدُ مِنَ الْوَصِيَّةِ تَدَارُكُ مَا فَاتَ فِي حَال الْحَيَاةِ مِنَ الإِْحْسَانِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً (٣) .

مَا يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْوَصِيَّةِ فِي الْمُوصَى بِهِ:

٥٢ - يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْوَصِيَّةِ فِي الْمُوصَى بِهِ شَرْطَانِ:

أَوَّلاً: أَلاَّ يَكُونَ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ: لأَِنَّ الدُّيُونَ مُقَدَّمَةٌ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَا عَلَى


(١) الْخَرَشِيّ ٨ / ١٦٠، وشرح الزُّرْقَانِيّ ٨ / ١٧٥، وروضة الطَّالِبِينَ ٦ / ١١٩، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٦٧، والفروع٤ / ٣٦، ومطالب أُولِي النهى٤ / ٤٨٩، والبحر الرَّائِق ٦ / ١٦٤، وابن عَابِدِينَ ٤ / ١٥٤
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٤، وتحفة الْمُحْتَاج ٧ / ٧٣، ومعونة أُولِي النُّهَى ٦ / ١٨٧
(٣) الْبَدَائِع ٧ / ٣٤١، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٤٥، حاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٧، مغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٠، أسنى الْمَطَالِب ٣ / ٤٣، مطالب أُولِي النُّهَى ٤ / ٤٩٦، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٧١