للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّ بَيْعَ التُّرَابِ مِمَّنْ حَازَهُ جَائِزٌ لِظُهُورِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ. (١)

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ التُّرَابِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلاَ مَرْغُوبٍ فِيهِ؛ وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ تَحْصِيل مِثْلِهِ بِلاَ تَعَبٍ وَلاَ مُؤْنَةٍ. لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوهُ بِأَنْ لاَ يَعْرِضَ لَهُ مَا يَصِيرُ بِهِ مَالاً مُعْتَبَرًا كَالنَّقْل وَالْخَلْطِ بِغَيْرِهِ. (٢) وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ) .

هـ - فِي الأَْكْل:

٨ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل التُّرَابِ لِمَنْ يَضُرُّهُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ.

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ كَرَاهَةَ أَكْلِهِ. (٣)

وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَطْعِمَةٌ) .


(١) مغني المحتاج ٢ / ١٢، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٤ / ٢٦٥، والإنصاف ٤ / ٢٧٠.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤، ١٠١.
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٠، ٣٤١، ومواهب الجليل (٤ / ٢٦٥) ونهاية المحتاج ٨ / ١٤٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٦١١ ط الرياض