للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ الْجَانِي مِنْ نَفْسِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى (١) عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَال: إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ قَال: خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا (٢) وَلأَِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ مَفْصِلٍ فَيَتَعَذَّرُ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ.

وَلَكِنْ يَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ لَهُ قَطْعَ يَدِ الْجَانِي مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَحْصِيل اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ وَالْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، وَلَهُ حُكُومَةُ عَدْلٍ فِي الْبَاقِي، لأَِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ، كَمَا أَنَّ لَهُ الْعَفْوَ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْعُدُول إِلَى الْمَال. (٣)

وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٍ، قِصَاصٍ، قَوَدٍ) .

هـ - فِي الدِّيَةِ:

٩ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِل


(١) أي طلب منه النصرة.
(٢) حديث: " خذ الدية بارك الله لك فيها ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٨٠ - ط الحلبي) من حديث جارية بن ظفر الحنفي، وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة (٢ / ٨٤ - ط دار الجنان) وأعله بضعف أحد رواته.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥٤، ٣٧٤، البدائع ٧ / ٢٩٨، مغني المحتاج ٤ / ٢٨، المغني لابن قدامة ٧ / ٧٠٨، كشاف القناع ٥ / ٥٤٨.