للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاَ يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا وَلاَ يُفْهَمُ مِنْهُ إِذْ كَانَتْ لاَ تُسَمَّى بَقَرًا بِدُونِ الإِْضَافَةِ، فَيُقَال: بَقَرُ الْوَحْشِ؛ وَلأَِنَّ الْعَادَةَ تَنْفِي وُجُودَ نِصَابٍ مِنْهَا مَوْصُوفًا بِصِفَةِ السَّوْمِ حَوْلاً كَامِلاً، وَلأَِنَّهَا حَيَوَانٌ لاَ يُجْزِئُ نَوْعُهُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ، فَلاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَالظِّبَاءِ؛ وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، فَلاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَسَائِرِ الْوُحُوشِ، وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ دُونَ غَيْرِهَا لِكَثْرَةِ النَّمَاءِ فِيهَا، مِنْ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَكَثْرَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا لِكَثْرَتِهَا وَخِفَّةِ مَئُونَتِهَا، وَهَذَا الْمَعْنَى يَخْتَصُّ بِهَا، فَاخْتَصَّتِ الزَّكَاةُ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا (١) .

زَكَاةُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ:

٦ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَحْشِيُّ هُوَ الْفَحْل أَمِ الأُْمَّ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَبَيْنَ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ، فَيُرَجَّحُ جَانِبُ الْوُجُوبِ، قِيَاسًا عَلَى الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَكَذَلِكَ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْل تُضَمُّ إِلَى جِنْسِهَا مِنَ الأَْهْلِيِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَيُكْمَل بِهَا نِصَابُهَا، وَتَكُونُ كَأَحَدِ أَنْوَاعِهِ (٢) .


(١) المغني ٢ / ٥٩٤، المقنع ١ / ١١٨.
(٢) المغني ٢ / ٥٩٥.