للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كِلَيْهِمَا يَتَصَرَّفُ لِلْغَيْرِ، لَكِنَّ الْوَكِيل بِالتَّفْوِيضِ مِنَ الْغَيْرِ، وَالْفُضُولِيَّ بِغَيْرِ تَفْوِيضٍ.

ج - الْمَالِكُ:

٤ - الْمَالِكُ فَاعِلٌ مِنَ الْمِلْكِ، وَهُوَ شَرْعًا اخْتِصَاصُ الْعَمَل فِي التَّصَرُّفِ، وَالْمَالِكُ صَاحِبُ الْمِلْكِ (١) .

وَقَال ابْنُ نُجَيْمٍ: الْمِلْكُ قُدْرَةٌ يُثْبِتُهَا الشَّارِعُ ابْتِدَاءً عَلَى التَّصَرُّفِ إِلاَّ لِمَانِعٍ (٢) .

وَعَلَى ذَلِكَ فَمَالِكُ الشَّيْءِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ ابْتِدَاءً، فَهُوَ مُقَابِل الْفُضُولِيِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا تَصِحُّ بَعْضُ تَصَرُّفَاتِهِ بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ انْتِهَاءً عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ:

بَيْعُ الْفُضُولِيِّ:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ - فِي الْجُمْلَةِ - عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: هُوَ أَنَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (٣) .


(١) قواعد الفقه للبركتي نقلاً عن البدائع.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤٦.
(٣) تبيين الحقائق ٤ / ١٠٣ وما بعدها، والبحر الرائق ٦ / ١٦٠، والمبسوط ١٣ / ١٥٣ وما بعدها، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ١٢ والبهجة شرح التحفة ٢ / ٦٨ والفروق للقرافي ٣ / ٢٤٣ ونهاية المحتاج ٣ / ٣٩٠ والمجموع ٩ / ٢٥٨ وما بعدها، وكشف القناع ٣ / ١٥٧، والمبدع ٤ / ١٦.