للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَقِيل: يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ، وَيُجْبَرُ عَنِ التَّكْفِيرِ لِلظِّهَارِ. (١) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (ظِهَارٌ) .

وَيُنْظَرُ أَحْكَامُ تَأْخِيرِ كَفَّارَةِ الْقَتْل فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ) ، وَأَحْكَامُ تَأْخِيرِ كَفَّارَةِ الْوِقَاعِ فِي رَمَضَانَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ) .

تَأْخِيرُ زَكَاةِ الْفِطْرِ:

٢٠ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى: أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عِنْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ أَيَّامِ رَمَضَانَ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ: تَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ.

وَيَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِخْرَاجُهَا إِلَى غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَيُسَنُّ عِنْدَهُمْ أَلاَّ تَتَأَخَّرَ عَنْ صَلاَةِ الْعِيدِ.

وَيَحْرُمُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلاَ تَسْقُطُ بِهَذَا التَّأْخِيرِ بَل يَجِبُ قَضَاؤُهَا، وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ هَذَا الْقَوْل؛ (٢) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْفُقَرَاءِ: أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ. (٣)


(١) ابن عابدين ٢ / ٥٧٨، والشرح الكبير ٢ / ٤٤٦، والجمل على شرح المنهج ٤ / ٤١٣.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٧٢، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ١ / ٤٥٢، ومغني المحتاج ١ / ٤٠١ وما بعدها، وكشاف القناع ٢ / ٢٥١، ٢٥٢.
(٣) حديث: " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " أخرجه البيهقي (٤٤ / ١٧٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال ابن حجر: إسناده ضعيف (بلوغ المرام ص ١٤٢ - ط عبد الحميد حنفي) .