للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنْ يَصْرِفَهَا فِي أَهَمِّ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَهَمُّهَا، وَلْيُقَدِّمْ أَهْل الضَّرُورَةِ وَمَسِيسِي الْحَاجَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَلاَ يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا، وَلاَ يَصْرِفُهَا إِلاَّ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ الْعَادِل صَرْفُهَا فِيهِ. فَإِنْ جَهِل ذَلِكَ، فَلْيَسْأَل عَنْهُ أَوْرَعَ الْعُلَمَاءِ، وَأَعْرَفَهُمْ بِالْمَصَالِحِ الْوَاجِبَةِ التَّقْدِيمِ. (١)

(الرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ الَّتِي فُقِدَ مَالِكُهَا، وَلَمْ يُطَّلِعْ عَلَى خَبَرِهِ، وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ ـ وَكَذَا الْوَدِيعَةُ الَّتِي جُهِل مَالِكُهَا ـ يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا بِنِيَّةِ غُرْمِهَا إِذَا عَرَفَهُ أَوْ عَرَفَ وَارِثَهُ، وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، وَيَلْزَمَ الْحَاكِمِ قَبُولُهَا (٢) ..

ثَالِثًا: لُزُومُ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ: أـ إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ لِوَاحِدٍ: ٢٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّ الْوَدِيعَةِ لِمَالِكِهَا عَلَى الْفَوْرِ إِذَا طَلَبَهَا (٣) . فَإِنْ أَخَّرَ رَدَّهَا أَوْ مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا، لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا


(١) فَتَاوَى الْعِزّ بْن عَبْد السَّلاَم ص ١١٨، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٧، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٩٢.
(٢) كَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٥.
(٣) الْبَدَائِع ٦ / ٢١٠، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٥، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤٣، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٤، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ٢٠٢، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٨، وَكِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٣.