للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. (١)

(ر: مِيَاه ف ١٣) .

عَاشِرًا - تَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ:

١٣٨ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ تَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا سُنَّ لَهُ فِعْلُهَا لِمَا يَسْتَقْبِل مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ. (٢)

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ تَرْكَ الْمَنْدُوبِ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْمَطْلَبِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمَنْدُوبِ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا. (٣)

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ:

١٣٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ هُوَ: إِخْرَاجُ الْوُضُوءِ عَنْ إِفَادَةِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ كَاسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ انْتِهَاءُ حُكْمِ الْوُضُوءِ الْمَنْقُوضِ أَوْ رَفْعُ اسْتِمْرَارِ حُكْمِهِ مِمَّا كَانَ يُبَاحُ بِهِ مِنْ صَلاَةٍ وَغَيْرِهَا كَمَا يَنْتَهِي حُكْمُ


(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٤٥، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ١٩، وَالْمَجْمُوع ١ / ٨٧ ٨٩، وَالْمُغْنِي ١ / ١٧، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ١٢١.
(٢) الشَّرْح الصَّغِير ١ / ١٢٩
(٣) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٨٤ ٨٥.