للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَانِيًا - الاِقْتِدَاءُ فِي أَقْوَال الصَّلاَةِ:

٣٠ - لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ مُتَابَعَةُ الإِْمَامِ فِي سَائِرِ أَقْوَال الصَّلاَةِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَالسَّلاَمِ، كَالتَّشَهُّدِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ، فَيَجُوزُ فِيهَا التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ وَالْمُوَافَقَةُ. (١)

اخْتِلاَفُ صِفَةِ الْمُقْتَدِي وَالإِْمَامِ

:

أ - اقْتِدَاءُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ:

٣١ - يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ) ، لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبَ، وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِالتَّيَمُّمِ لِخَوْفِ الْبَرْدِ، وَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِْعَادَةِ. (٢)

وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ لِلْجَوَازِ كَذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِمْ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ مُطْلَقًا مِنْ كُل وَجْهٍ، مَا بَقِيَ شَرْطُهُ، وَهُوَ الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ، وَلِهَذَا تَجُوزُ الْفَرَائِضُ الْمُتَعَدِّدَةُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُمْ. (٣)

وَكَرِهَ الْمَالِكِيَّةُ اقْتِدَاءَ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ، كَمَا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ إِمَامَةَ الْمُتَوَضِّئِ أَوْلَى مِنْ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ، لأَِنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ، بَل يُسْتَبَاحُ بِهِ


(١) مغني المحتاج ١ / ١٦٣، ٢٥٥، والفتاوى الهندية ١ / ٩٠، ٩١، والدسوقي ١ / ٣٤١، والاختيار ١ / ٥٠، وجواهر الإكليل ١ / ٥٠، وكشاف القناع ١ / ٤٦٥.
(٢) حديث عمرو بن العاص " أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٤ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (١ / ١٧٧ ط دائرة المعارف العثمانية) وقواه ابن حجر في الفتح (١ / ٤٥٤ - ط السلفية) .
(٣) فتح القدير ١ / ٣٢٠، وابن عابدين ١ / ٣٩٥، وجواهر الإكليل ١ / ٢٦، وكشاف القناع ١ / ٤٧٤.