للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ مُطْلَقًا، وَلاَ يَحِل أَكْلُهَا، لأَِنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَيْتَةِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي (أَطْعِمَةٌ ف ٨١) .

مَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ

٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَيْتَةِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ ثَمَّةَ اخْتِلاَفٌ فِي ذَلِكَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أ - جِلْدُ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ

٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي نَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْل دَبْغِهِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي طَهَارَتِهِ بِالدِّبَاغِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ (٢) :

الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ كُلُّهَا بِالدِّبَاغِ إِلاَّ الْخِنْزِيرَ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ.


(١) التفريع لابن الجلاب ١ / ٤٠٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩ - ط الرياض، والمجموع ١ / ٢٤٤، والمغني ١ / ٧٥، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٨.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٢، والبدائع ١ / ٨٥، والشرح الصغير للدردير ١ / ٥٢، والذخيرة ١ / ١٦٦، والتفريع ١ / ٤٠٨، وبداية المجتهد ١ / ٧٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والمجموع ١ / ٢١٧، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٧١، وتفسير الرازي ٥ / ١٦، ومغني المحتاج ١ / ٧٨، والمغني ١ / ٨٩، ٩٤، والإنصاف ١ / ٨٦، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ٩٥.