للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ تَحْتَ عِنْوَانِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِشُرُوطِهِ الْخَاصَّةِ (١) . ر: (أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ) .

وَيَتَعَيَّنُ الإِْنْذَارُ بِالنِّسْبَةِ لِوَالِي الْحِسْبَةِ، لأَِنَّهُ خُصِّصَ مِنْ قِبَل الإِْمَامِ لِذَلِكَ (٢) . ر: (حِسْبَة) . وَتَثْبُتُ وِلاَيَةُ الْحِسْبَةِ لِلزَّوْجِ وَالْمُعَلِّمِ وَالأَْبِ. ر: (حِسْبَة - وِلاَيَة) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

يَأْتِي الإِْنْذَارُ فِي كُل مَا هُوَ ضَارٌّ أَوْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَمَسَائِلُهُ مُتَعَدِّدَةٌ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: إِنْذَارُ تَارِكِ الصَّلاَةِ (٣) ، فِي بَابِ الصَّلاَةِ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ. وَفِي الْجِنَايَاتِ فِي الصِّيَال (٤) ، وَالْحَائِطِ الْمَائِل (٥) ، وَفِعْل مَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ. وَفِي بَابِ الأَْذَانِ، وَهَل يَجُوزُ قَطْعُهُ لإِِنْذَارِ غَيْرِهِ. فِي بَابِ الْجُمُعَةِ حُكْمُ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِلإِْنْذَارِ وَحُكْمُ إِنْذَارِ الْمُسْتَمِعِ لِغَيْرِهِ (٦) .

وَفِي حُكْمِ الْجِوَارِ (٧) ، وَفِي الْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ


(١) الآداب الشرعية لابن مفلح ١ / ١٨١ ط الرياض، ومنح الجليل ١ / ٧١٠، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤٠ - ٢٤٧، والفروق للقرافي ٤ / ٢٥٥ ط دار المعرفة، وشرح الإحياء ٧ / ٣
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤٠، وشرح إحياء علوم الدين ٧ / ١٧ - ١٨، والتبصرة بهامش فتح العلي المالك ٢ / ١٨٧
(٣) التبصرة ٢ / ١٨٩
(٤) جواهر الإكليل ٢ / ٢٩٧
(٥) منح الجليل ٤ / ٥٥٩
(٦) قليوبي ١ / ٢٨٠
(٧) التبصرة ٢ / ١٨٧