للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِذَلِكَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ يَتَخَيَّرُ فِيهَا. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِجَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِيل إِذَا عَدِمَ الإِْزَارَ، وَيَفْتَدِي، وَقَوْلٌ: لاَ يَجُوزُ وَلَوْ عَدِمَ الإِْزَارَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (١) .

لُبْسُ الْخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا:

٥٩ - ثَالِثًا: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَيَلْبَسُهُمَا، كَمَا نَصَّ الْحَدِيثُ.

وَهُوَ قَوْل الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ الْحَنَفِيَّةِ (٢) وَالْمَالِكِيَّةِ (٣) وَالشَّافِعِيَّةِ (٤) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْل عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ (٥) ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالنَّخَعِيِّ (٦) .

وَقَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ: لاَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ، وَيَلْبَسُهُمَا كَمَا هُمَا. وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْقَدَّاحِ، بَل قَال الْحَنَابِلَةُ: " حَرُمَ قَطْعُهُمَا " عَلَى الْمُحْرِمِ (٧) .


(١) ذكر القولين في التاج والإكليل ٣ / ١٤٣، ونص على المعتمد الدسوقي في حاشيته ٢ / ٥٦، ٥٧
(٢) الهداية ٢ / ١٤١، والمسلك المتقسط ص ٨١، والدر المحتار مع متن التنوير ٢ / ٢٢٤
(٣) الشرح الكبير ٢ / ٥٦، والرسالة بشرح أبي الحسن ١ / ٤٨٩، ٤٩٠
(٤) شرح المحلي ٢ / ١٣١، والنهاية ٢ / ٤٤٩، والمهذب والمجموع ٧ / ٢٥٤، ٢٦٢ - ٢٦٧
(٥) المغني ٣ / ٣٠١
(٦) المجموع ٧ / ٢٦٧
(٧) المغني ٣ / ٣٠١، ٣٠٢، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٢٨ ومنه أوردنا عبارة دليل الحنابلة.