للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمَّا حَالَةُ الْجَهْرِ - فَإِنَّ أَدْنَى مَا يُطْلَبُ مِنَ الْمُصَلِّي فِيهَا أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ وَلاَ حَدَّ لأَِعْلاَهُ خَاصَّةً إِذَا كَانَ إِمَامًا إِذْ عَلَيْهِ أَنْ يُبَالِغَ فِي رَفْعِ صَوْتِهِ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ الْمَأْمُومِينَ لأَِنَّهُمْ مُطَالَبُونَ بِالاِسْتِمَاعِ وَالإِْنْصَاتِ لَهُ دُونَ الْقِرَاءَةِ (١) .

وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَة الْجَمَاعَةِ) .

أَمَّا الْمَرْأَةُ فَدُونَ الرَّجُل فِي الْجَهْرِ إِذْ عَلَيْهَا أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا خَاصَّةً مِثْلَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي حَقِّهَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّلْبِيَةِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ أَعْلَى جَهْرِهَا وَأَدْنَاهُ وَاحِدًا فَيَسْتَوِي فِي حَقِّهَا الْحَالَتَانِ (٢) .

سَمَاعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ:

٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ،


(١) الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٥٢٥، والمواق: التاج والإكليل ١ / ٥٢٥ بهامش المصدر السابق ـ زروق مع ابن ناجي على رسالة ابن أبي زيد ١ / ١٨٣، وأبو الحسن على الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٢٥٥، دار المعرفة، بيروت، والمغني مع الشرح الكبير ١ / ٦٤٣، أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٢٦٠.
(٢) المعيار ١ / ١٥١ - ١٥٣، دار الغرب الإسلامي - بيروت، مجموعة رسائل ابن عابدين ١ / ١٣٨ - ١٤٩، الرسالة السادسة، والحطاب: مواهب الجليل ١ / ٥٢٥ - زروق على الرسالة مع ابن ناجي عليها ١ / ١٧٩ - شرح الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٢٥٥، ٢٥٦ المغني مع الشرح الكبير ١ / ٥٥٩، ٥٦٠، ومواهب الجليل ١ / ٥١٨.