للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ". . . مَا أَنَا مُوَاصِلٌ. . "

وَقِيل: مَعْنَاهُ أَنَّ مَحَبَّةَ اللَّهِ تَشْغَلُنِي عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَالْحُبُّ الْبَالِغُ يَشْغَل عَنْهُمَا.

وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ". . . عِنْدَ رَبِّي. . . " قَال الدُّسُوقِيُّ: هِيَ عِنْدِيَّةُ مَكَانَةٍ لاَ عِنْدِيَّةُ مَكَانٍ (١) .

الْوِصَال إِلَى السَّحَرِ:

٥ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الْوِصَال إِلَى السَّحَرِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِل فَلْيُوَاصِل حَتَّى السَّحَرَ. . . " (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِيمَنْ فَعَل ذَلِكَ: إِنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً وَهِيَ تَعْجِيل الْفِطْرِ، فَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى؛ مُحَافَظَةً عَلَى السُّنَّةِ.


(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٢٠١، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٢٧٤، وَشَرْح الْخَرَشِيّ وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ ٣ / ١٦٣، وَالشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٢ / ٢١٣، وَالْمَجْمُوعِ شَرْح الْمُهَذَّب ٦ / ٣٥٦ - ٣٥٩، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ ٤ / ٥٨٦ - ٥٨٧، والقليوبي عَلَى الْمَحَلِّيِّ ٢ / ٦١، وَأَسْنَى الْمَطَالِب، وَحَاشِيَة الرَّمْلِيّ ١ / ٤١٩، ٣ / ١٠١، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٤٣٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع (٢ / ٣٣٢، ٣٤٢) .
(٢) حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ: " لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِل. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ٤ / ٢٠٨) .