للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُتَزَوِّجًا بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (١) .

فَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ يَقْسِمُ فَيَعْدِل، وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَسْم) .

الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

أ - الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ:

٢٦ - الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَيَجِبُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُعَاشِرَ صَاحِبَهُ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ: (ف ٣)

ب - الاِسْتِمْتَاعُ:

٢٧ - مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ اسْتِمْتَاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالآْخَرِ، وَهَذَا الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا لَكِنَّهُ فِي جَانِبِ الرَّجُل أَقْوَى مِنْهُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ: (ف ١٣) .


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٩٧، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٩، مغني المحتاج ٣ / ٢٥١، كشاف القناع ٥ / ١٩٨، المغني لابن قدامة ٧ / ٢٧.
(٢) حديث عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٦٠١) ، والترمذي (٣ / ٤٣٧) وأعله الترمذي بالإرسال.