للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَذْهَبَ مَالِكٍ: لِلْمَغْبُونِ الرَّدُّ إِذَا كَانَ فَاحِشًا وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَغْبُونُ جَاهِلاً بِالْقِيَمِ (١) .

وَالْحَنَابِلَةُ يَقُولُونَ بِإِعْطَاءِ الْعَاقِدِ الْمَغْبُونِ حَقَّ الْخِيَارِ فِي ثَلاَثِ صُوَرٍ (٢) : إِحْدَاهَا: تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ أَيْ صَاحِبُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (٣) (ر: بَيْع مَنْهِيّ عَنْهُ ف ١٢٩. ١٣١) .

وَالثَّانِيَةُ: بَيْعُ النَّاجِشِ وَلَوْ بِلاَ مُوَاطَأَةٍ مِنَ الْبَائِعِ، وَمِنْهُ أُعْطِيتُ كَذَا وَهُوَ كَاذِبٌ وَالثَّالِثَةُ: الْمُسْتَرْسِل إِذَا اطْمَأَنَّ وَاسْتَأْنَسَ وَغَبَنَ، ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَلاَ أَرْشَ مَعَ إِمْسَاكٍ (٤) .

الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: إِعْطَاءُ الْمَغْبُونِ حَقَّ الْخِيَارِ إِذَا صَاحَبَ الْغَبْنَ تَغْرِيرٌ بِهَذَا يَقُول بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَصَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَأَفْتَى بِهِ صَدْرُ الإِْسْلاَمِ وَغَيْرُهُ (٥) . (ر: خِيَارُ الْغَبْنِ ف ١٢ وَمَا بَعْدَهَا)


(١) التاج والإكليل ٤ / ٤٦٨.
(٢) المغني ٣ / ٥٨٤، ومنتهى الإرادات ١ / ٣٥٩، وكشاف القناع ٣ / ٢١١، والروض المربع ٤ / ٤٣٣.
(٣) حديث:: " " لا تلقوا الجلب. . . " ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٥٧) من حديث أبي هريرة.
(٤) الروض المربع شرح زاد المستنقنع ٤ / ٤٣٤ - ٤٣٦.
(٥) تبيين الحقائق ٤ / ٧٩، والبحر الرائق ٦ / ١٢٦، والدر المختار ٤ / ١٥٩، ورسالة تحبير التحرير لابن عابدين ٢ / ٧٠.