للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْمَصُّ، يُقَال: حَجَمَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ، أَيْ، مَصَّهُ، وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ الْحِجَامُ بِذَلِكَ، لأَِنَّهُ يَمُصُّ الْجُرْحَ، وَفِعْل الْمَصِّ وَاحْتِرَافُهُ يُسَمَّى الْحِجَامَةَ، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (١) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ: أَنَّ الْفَصْدَ هُوَ شَقُّ الْعِرْقِ لإِِخْرَاجِ الدَّمِ مِنْهُ فَهُوَ غَيْرُ الاِحْتِجَامِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - الاِحْتِجَامُ مُبَاحٌ لِلتَّطْبِيبِ، وَيُكْرَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحْتَاجُ فِيهِ الْمُسْلِمُ لِلْقُوَّةِ وَالنَّشَاطِ لأَِدَاءِ عِبَادَةٍ وَنَحْوِهَا، لِمَا يُورِثُهُ مِنْ ضَعْفٍ فِي الْبَدَنِ، وَكَذَلِكَ لِلصَّائِمِ (٢) . كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ، عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَكْرُوهَاتِ الصِّيَامِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى فَسَادِ الصِّيَامِ بِالْحِجَامَةِ، وَقَدْ ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَلاَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ (٣) .

٣ - وَالْحِجَامَةُ حِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ لِمُخَالَطَةِ مُحْتَرِفِهَا النَّجَاسَةَ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الآْثَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ (٤) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ


(١) لسان العرب (فصد) والقليوبي ٤ / ٢٦١
(٢) القليوبي ٢ / ٥٩، وجواهر الإكليل ١ / ١٤٧، ١٨٨ ط مطبعة عباس.
(٣) المغني ٣ / ١٠٣ ط الثالثة.
(٤) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الصائغ، وسنن البيهقي ٧ / ١٣٤ ط الأولى، وابن عابدين ٣ / ٣٢٧، والبحر الرائق ٣ / ١٤٣ ط المطبعة العلمية، والمبسوط ٣٠ / ٢٥٨ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ٦ / ٢٥٤ ط الأولى، ومغني المحتاج ٣ / ١٦١، ١٦٧ ط مصطفى الحلبي، وروض الطالبين ٦ / ٢٥٤ ط المكتب الإسلامي، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٣٥، والبهجة شرح التحفة ١ / ٢٦١ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٧ / ٣٧٧، والآداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ٣٠٢، ٣٠٣. ٣٠٥