للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَادِي عَشَرَ: إِنْكَارُ الْوَكَالَةِ:

١٨٨ - يَرَى الْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِجُحُودِ الْوَكِيل أَوِ الْمُوَكِّل الْوَكَالَةَ، لأَِنَّ الْجُحُودَ مِنْهُمَا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَدُل عَلَى دَفْعِ الإِْذْنِ السَّابِقِ، كَمَا لَوْ أَنْكَرَ زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ ثُمَّ قَامَتْ بِهَا الْبَيِّنَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ طَلاَقًا.

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ عَلَيْهِ الْفَتْوَى - وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ - إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُل بِالْجُحُودِ.

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ إِنْكَارَ الْوَكِيل أَوِ الْمُوَكِّل الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ أَوْ لِغَرَضٍ فِي الإِْخْفَاءِ لَيْسَ بِعَزْلٍ، وَمَثَّلُوا لَهُ بِخَوْفِ أَخْذِ ظَالِمٍ الْمَال الْمُوَكَّل فِيهِ، فَإِنْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا إِنْكَارَ الْوَكَالَةِ وَلا غَرَضَ لَهُمَا انْعَزَل بِذَلِكَ، لأَِنَّ الْجَحْدَ حِينَئِذٍ رَدٌّ لِلْوَكَالَةِ. (١)

الثَّانِي عَشَرَ: تَلَفُ مَا تَعَلَّقَتِ الْوَكَالَةُ بِهِ:

١٨٩ - تَبْطُل الْوَكَالَةُ بِتَلَفِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَلَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ الَّتِي وُكِّل فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْبَيْعِ أَوِ


(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤١٧، ومطالب أولي النهى ٣ / ٤٥٨، ومعونة أولي النهى ٤ / ٦٣٣، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٣، ونهاية المحتاج ٥ / ٥٦.